، حَدَّثَنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ يُونُس، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ عَبد الأَعْلَى، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ عَبد الرَّحْمَنِ الطَّفَاوِيُّ، حَدَّثَنا أَيُّوبُ، عنِ ابْنِ سِيرِين، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ﷺ قَال: لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، ولاَ عَلَى خَالَتِهَا، ولاَ تَقْبَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِي بِمَا فِي صَحْفَتِهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا كُتِبَ لَهَا.
قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا أَيضًا عَنْ أَيُّوبَ، عنِ ابْنِ سِيرِين غَرِيبٌ مَا أَعْلَمُ يَرْوِيهِ غير الطفاوي عنه.
حَدَّثَنَا عَبد اللَّهِ بْنُ مُحَمد بن ياسين، قَال: حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ يَحْيى الْقَطْعِيُّ، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ عَبد الرَّحْمَنِ، أَخْبَرنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَال رَسُول اللهِ ﷺ يَنْفَعُ مِنَ الْجُذَامِ أَنْ تَأْخُذَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ كُلَّ يَوْمٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ.
قَالَ الشَّيْخُ: ولاَ أعلم رواه بهذا الإسناد عن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ غَيْرُ الطُّفَاوِيِّ.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الهيثم، قَال: حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا عَمْرو عَبد الجبار عن مُحَمد ابت عَبد الرَّحْمَنِ الطَّفَاوِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَكَلَ الطَّعَامَ أَوِ الإِدَامَ أَكَلَ بثلاث أصابع