قَالَ الشَّيْخُ: وهذا لا يعرف بِهَذَا الإِسْنَادِ إلاَّ عَنِ الْفِرْيَابِيِّ عَنِ الثَّوْريّ.
حَدَّثَنَا عَبد اللَّهِ بْنُ مُحَمد بْنِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ سُفيان، عَن عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً.
قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا يُعْرَفُ بِعَلِيِّ بْنِ قَادِمٍ عَنِ الثَّوْريّ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَدْ رَوَاهُ الْفِرْيَابِيُّ وَالْفِرْيَابِيُّ لَهُ عَنِ الثَّوْريّ إِفْرَادَاتٌ وَلَهُ حَدِيثٌ كَثِيرٌ عَنِ الثَّوْريّ وَقَدْ قَدِمَ الْفِرْيَابِيُّ فِي سُفْيَانَ الثَّوْريّ عَلَى جَمَاعَةٍ مِثْلَ عَبد الرَّزَّاق وَنُظَرَائِهِ وَقَالُوا الْفِرْيَابِيُّ أَعْلَمُ بِالثَّوْرِيِّ مِنْهُمْ وَرَحَلَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَلَمَّا قَرُبَ مِنْ قَيْسَارِيَةَ نُعِيَ إِلَيْهِ فَعَدَلَ إِلَى حِمْصَ وَكَانَتْ رِحْلَتُهُ إِلَيْهِ قَاصِدًا وَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ، عنِ ابْنِ عُيَينة الَّذِي رَمَاهُ ابْنُ مَعِين بِهِ نَبَاتَ الشَّعْرِ فِي الأَنْفِ فَإِنَّمَا هُوَ حَدِيثٌ مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ وَهَذَا الَّذِي رَوَاهُ عَنْ مُجَاهِدٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْفِرْيَابِيُّ فِيمَا تَبَيَّنَ هُوَ صَدُوقٌ لا بَأْسَ بِهِ.
١٧٠٥- مُحَمد بْن زياد الأسدي منكر الحديث عن الثقات.
حَدَّثَنَا عَبد الصَّمَدِ بْنُ سَعِيد الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنا الْحُسَيْنُ بْنُ خَالِدِ بْنِ سَعِيد الطائي بن أخت بن عوف، حَدَّثَنا مُحَمد بن زياد الأسدي، حَدَّثَنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ، عنِ ابْنِ عُمَر أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَال: لا يعلق الرَّهْنُ.
وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَإِنَّمَا يَرْوِي مَالِكٌ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْمُوَطَّإِ، عنِ الزُّهْريّ عَنْ سَعِيد عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلا وَقَدْ وَصَلَ عَنْ مَالِكٍ وَقَدْ رُوِيَ عن مالك، عنِ الزُّهْريّ، عَن أَنَس وَهَذَا بَاطِلٌ دَخَلَ لِمَنْ رَوَاهُ حَدِيثٌ فِي حَدِيثٍ، وَمُحمد بْنُ زِيَادٍ الأَسَدِيُّ لا أَعْرِفُهُ إِلا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ بالمعروف.
١٧٠٦- مُحَمد بن نجيح.
حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ أبي بكر، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنا مُحَمد بن نجيح