Lewati ke konten

Kitab: Al-Kamil fi Dhu'afair Rijal · Pengarang: ابن عدي

Baca Juz 7, halaman 496

  1. المجلد السابع
  2. ١٧٢٩- محمد بن كريب، وكريب مولى ابن عباس

، حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ الْفَرَجِ الْغُزِّيُّ، حَدَّثَنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنا عَبد الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمد بْنِ كُرَيْبٍ عَنْ كُرَيْبٍ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلَيْنِ مَقْرُونَيْنِ نَذْرًا أَنْ يَحُجَّا فَقَالَ انْزَعَا قِرَانَكُمَا فَقَالا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ نَذْرٌ فَقَالَ انْزَعَا قِرَانَكُمَا وَحُجَّا.

وَعَنْ مُحَمد بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَال رَسُول اللهِ ﷺ ثَلاثٌ لا يَمِينَ فِيهَا وَثَلاثٌ مَلْعُونٌ فِيهِنَّ فَأَمَّا الثَّلاثُ الَّتِي لا يَمِينَ فِيهَا فَلا يَمِينَ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ، ولاَ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، ولاَ لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ وَأَمَّا الثَّلاثُ الْمَلْعُونُ فِيهِنَّ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ ﷿ وَالْمَلْعُونُ مَنْ لَعَنَ أَبَوَيْهِ وَالْمَلْعُونُ مَنْ نَقَصَ شَيْئًا مِنْ تُخُومِ الأَرْضِ.

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَاصِمٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنا سُلَيْمَانُ الشاذ كوني، حَدَّثني عَبد الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنا مُحَمد بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال رَسُول اللهِ ﷺ الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ.

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أبي معشر، حَدَّثَنا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنا عَبد الرحيم، حَدَّثَنا مُحَمد بْنِ كُرَيْبٍ عَنْ كُرَيْبٍ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، حَدَّثني حُصَيْنُ بْنُ عَوْفٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ، يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الإِسْلامِ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُسَافِرَ إلاَّ مَعْرُوضًا قَالَ فَصَمَتَ ثُمَّ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن أسباط، حَدَّثَنا عَبد اللَّهِ بْنُ عُمَر بْنِ أَبَان، حَدَّثَنا عَبد الرَّحِيمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمد بْنِ كُرَيْبٍ عَنْ كُرَيْبٍ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ عَبد اللَّهِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَتْهُ عَمَّتُهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Rujukan halaman ini: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 7، ص 496 (SanadKitab #12579, hlm. urut 3705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.