Lewati ke konten

Kitab: Al-Kamil fi Dhu'afair Rijal · Pengarang: ابن عدي

Baca Juz 1, halaman 481

  1. المجلد الأول
  2. ١٢٧- إسماعيل بن عياش أبو عتبة الحمصي

قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ ابْنُ عَيَّاشٍ مَرَّةً هَكَذَا وَمَرَّةً قَالَ: عنِ ابْنِ جُرَيج، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَكِلاهُمَا غَيْرُ مَحْفُوظَيْنِ.

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ، حَدَّثَنا عَبد الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ، حَدَّثَنا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد، وَابْنُ جُرَيج، عَن عَمْرو بْنِ شُعَيب، عَنْ أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ لَيْسَ للقاتل من الميراث شيء.

حَدَّثَنَاه مُحَمد بن يوسف بن عَاصِمٍ، حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عنِ ابْنِ جُرَيج، عَن عَمْرو بْنِ شُعَيب، عَنْ أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد، عنِ ابْنِ جُرَيج بِهَذَا الإِسْنَادِ لا يَرْوِيهِ غَيْرُ ابْنِ عَيَّاشٍ.

حَدَّثَنَا الفضل بن عَبد اللَّه بْنِ سُلَيْمَانَ الأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنا عَبد الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ، حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عنِ ابْنِ جُرَيج، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُمْسِكًا بِأُذُنِ التَّيْسِ، وَهو يَقُولُ: مَا كُنْتَ حِينَ كُنْتَ ذَكَرًا مِنَ الضَّأْنِ، ولاَ كُنْتَ حِينَ كُنْتَ أُنْثَى مِنَ الْمَعْزِ، وَلَقَدِ اجْتَمَعَتْ فِيكَ كُلُّ شَيْءٍ.

قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ مُعْضَلٌ مُنْكَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ، ولاَ يَرْوِيهِ غَيْرُ ابْنِ عَيَّاشٍ، عنِ ابن جُرَيج وغلط على بن جُرَيج، إِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ جُرَيج قَالَ: حُدِّثْت، عَنْ عِكرمَة، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مَرَّ بِتَيْسٍ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ فَقَالَ هَذَا الْكَلامَ.

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمد الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبد الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنا ابْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثني ابْنُ جُرَيج، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ بَاعَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلا يَأْخُذْهَا، أَيَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مال أخيه بغير حقه؟.

Rujukan halaman ini: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 1، ص 481 (SanadKitab #12579, hlm. urut 403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.