، حَدَّثَنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَال: حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَال: حَدَّثَنا سفيان، قَال: حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ بِمَكَّةَ عَنْ عَبد الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: رأيتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإذا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ.
قَالَ سُفْيَانُ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْكُوفَةَ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ ثُمَّ لا يَعُودُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ لَقَّنُوهُ وَرَوَاهُ هُشَيْمٌ وشَرِيك وَجَمَاعَةٌ مَعَهُمَا عَنْ يَزِيدَ بِإِسْنَادِهِ وَقَالُوا فيه ثم لم يعد.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ المثنى، قَال: حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيُّ، حَدَّثَنا صَالِحُ بْنُ عُمَر عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبد الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَال: قَال رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ﷺ: مَن قَال لِلْمَدِينَةِ يَثْرِبَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ هي طابة.
حَدَّثَنَا مُحَمد بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أبى سويد الدارع، قَال: حَدَّثَنا عَمْرو بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنا شُعْبَة، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُقْسِمٍ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُحْرِمًا صَائِمًا.
حَدَّثَنَا أَبُو خَوْلَةَ مَيْمُونُ بْن سَلَمَةَ، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ عَابِسٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَن النَّبيّ ﷺ كُفِّنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ وَقَمِيصُهُ لَمْ ينزع