قال الشيخ: وهذا لم يروه، عَن قَتادَة غَيْرُ يَزِيدَ، ولاَ أَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ يَزِيدَ غَيْرَ مُعْتَمِرٍ.
حَدَّثَنَا عَبد اللَّهِ بْنُ مُحَمد بْنِ عَبد الْعَزِيزِ، حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، أَن النَّبيّ ﷺ احْتَجَمَ مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ، وَهو مُحْرِمٌ.
حَدَّثَنَا مُحَمد بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنا شيبان، حَدَّثَنا يزيد بن إبراهيم التستري، حَدَّثَنا أَيُّوبُ، عَن مُعَاذَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَحِمَهَا اللَّهُ فَقَالَتْ اتقضي احدانا الصلاة يوم أَيَّامَ مَحِيضِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ لا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ.
حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: لا عَدْوَى، ولاَ غُولَ، ولاَ صفر