Lewati ke konten

Kitab: Al-Kamil fi Dhu'afair Rijal · Pengarang: ابن عدي

Baca Juz 2, halaman 499

  1. المجلد الثاني
  2. ٣٩٧- الحكم بن عبد الملك بصري

تاب الله عَلَيْهِ.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبد الله بن شجاع، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ عَبد الرَّحِيمِ صاعقة، حَدَّثَنا علي بن ثابت الدهان، حَدَّثَنا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنُ عَبد الْمَلِكِ، عَن قَتادَة عَنْ سَعِيد بْنِ المُسَيَّب عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَدَغَ النَّبِيَّ ﷺ عَقْرَبٌ، وَهو يصلي فقال لعن الله عقرب لا تَدَعْ مُصَلِّيًّا، ولاَ غَيْرَهُ فَاقْتُلُوهَا فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ.

حَدَّثَنَا إبراهيم بن أسباط، حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبد الرَّحْمَنِ أَبُو إبراهيم الأعرج، حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَال: أَخْبَرنا الْحَكَمُ بْنُ عَبد الْمَلِكِ، عَن قَتادَة، عَنْ عِكرمَة، عنِ ابْنِ عُمَر أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، ومَنْ بَاعَ نَخْلا وَفِيهِ ثَمَرَتُهُ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

حَدَّثَنَا مُحَمد بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يزيد، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ عُبَيد بْنِ عتبة، حَدَّثَنا علي بن ثابت، حَدَّثَنا الْحَكَمُ، عَن قَتادَة، عنِ ابْنِ سِيرِين، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَال: الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْمَعْدَنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

Rujukan halaman ini: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 2، ص 499 (SanadKitab #12579, hlm. urut 968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.