ومن باب الحلق قبل النحر والنحر قبل الرمي
[١٦٣] قوله: (وَلَا حَرَجَ) (¬١) أي: لا ضيق ولا إثم على فاعله؛ إذ حصل امتثال الفعل؛ وإن وقع التقديم والتأخير.
ومن باب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به
[١٦٤] (التَّحصيبُ) (¬٢): النزول بالمُحَصَّب وهو الأبطح، ويقال له: الحصبة أيضا.
* * *
[١٦٥] وقوله: (لَيسَ بِسُنَّةٍ) (¬٣) أي: من أراد أن ينزله متبركا بنزوله لنزول رسول الله ﷺ به فله الفضل، ومن ترك النزول به؛ ولم يرد مخالفة فعله فليس بتارك للسنة.
* * *
[١٦٦] وقوله: (وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ) (¬٤) يقال: ارتحل القوم بثقلهم أي: بأمتعتهم كلِّها، وقوله تعالى: ﴿وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ﴾ [النحل: ٧]، قالـ[ـت] الشاعر [ة]:
أَبَعْدَ ابْنِ عَمْرٍو مِن آلِ الرَّشِي … دِ حَلَّت بِهِ الْأَرْضِ أَثْقَالَهَا (¬٥)