Lewati ke konten

Kitab: At-Tahriru fi Syarhi Shahih Muslim · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca halaman 246

  1. كتاب الحج
  2. ومن باب الدليل على أن الرجل لا يصير محرما ببعث الهدي ولا بالتقليد

كما يقال: أخذ العامل عُمالته، وإذا قلت: فرس عبلُ الجزارة فإنما تريد غِلَظ اليدين والرجلين وكثرة عَصَبها، ولا يدخل الرأس في هذا، لأن عِظم الرأس في الخيل هجنة.

وفي الحديث دليل أن المضحي والحاج إذا زاد على ما يلزمه؛ فالاختيار أن يفرقه في المساكين، فأما إذا كان لقران ومتعة؛ فقال الشافعي: لا يأكل القارن والمتمتع من لحم هديه شيئا قياسا على ما يلزمه من جزاء الصيد (¬١).

ومن باب اشتراك السبعة في البدنة والبقرة

[١٧٠] في هذه الأحاديث: دليل أن الضحايا من الإبل يجوز الاشتراك فيها، وقوله: (وَيَجتَمَعَ النَّفَرُ مِنَّا فِي الهَدِيَّةِ) (¬٢) الهَدِيَّة: الهدي، ويريد بها الإبل والبقر، وإذا ضحَّى رجل ببدنة؛ يكون ما زاد على السبع فضلا، وفيها أن سنة الإبل أن تنحر قياما معقولة.

ومن باب الدليل على أن الرجل لا يصير محرما ببعث الهدي ولا بالتقليد

[١٧١] حديث عائشة ﵂ (¬٣): في الحديث دليل أن الرجل لا يصير محرما بالتقليد؛ كما قال أصحاب الرأي خلافا للحديث (¬٤)، وفيه أن التقليد للمحرم من شعار الحج، و (العِهن): الصّوف، قال الله تعالى: ﴿كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾ [القارعة: ٥]،

Rujukan halaman ini: التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني، ص 246 (SanadKitab #1260, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.