Lewati ke konten

Kitab: At-Tahriru fi Syarhi Shahih Muslim · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca halaman 266

  1. كتاب النكاح
  2. ومن باب ما جاء في متعة النساء

يعني: يأتمرون فيك، وقيل: يعني: يتشاورون بسببك؛ يؤامر بعضهم بعضا في قتلك، وفي حديث عمر ﵁: (الرِّجَالُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ إِذَا نَزَلَ بِهِ أَمْرٌ ائْتَمَرَ رَأْيَهُ) (¬١) أي: شاور نفسه قبل مواقعة الأمر، وقيل: المُؤتَمِر: الذي يهم بالأمر يفعله، يقال بئس ما ائتمرت لنفسك، وكل من عمل برأيه فلا بد له من مواقعة الخطإ، قال النمر بن تولب:

اعْلَمَنْ أَنْ كُلَّ مُؤْتَمِرٍ … مُخْطِئٌ فِي الرَّأْيِ أَحْيَانًا (¬٢)

وفي حديث آخر: (لَا يَأْتَمِرُ رُشْدًا) (¬٣) أي لا يأتي برشد من ذات نفسه، يقال: لكل من فعل فعلا من غير مشاورة ائتمر، أي: أطاع نفسه فيما أمرَتْه به، قال:

وَيَعْدُو عَلَى المَرْءِ مَا يَأْتَمِر (¬٤)

أي: ما يعمل من غير روية ولا تثبت، فلا محيص عن الندم، وفي

الأحاديث: بيان على نسخ المتعة، غير أن فيها دلالة أنها أبيحت مرتين، وحرِّمت

مرتين، فبقيت على تحريمها، إذ أخبر سبْرة بنُ معبد (¬٥): أنه خرج مع رسول الله

ﷺ في حجة الوداع فأباح المتعة، ثم حرمها إلى يوم القيامة، فهذا ناسخ لما

تقدمها من الأخبار الواردة في الرخصة.

Rujukan halaman ini: التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني، ص 266 (SanadKitab #1260, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.