Lewati ke konten

Kitab: At-Tahriru fi Syarhi Shahih Muslim · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca halaman 283

  1. كتاب الطلاق
  2. ومن باب ما جاء في الغيلة

وجه التملُّك، وفي هذا دلالة على النهي عن وطء الحوامل.

وقوله: (فَإِذَا هُم يُغِيلُونَ)، قال صاحب المجمل (¬١): تقول لإرضاع الصبي على الحبل: غيل وغيلة، يقال: أغالت المرأة، وأَغْيَلت، إذا فعلت به ذلك.

وفي الحديث: (لَقَد هَمَمتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الغِيلَةِ)، وقيل: الغيلُ أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع، وقوله: (لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا) يعني أن يجامعها.

وفي الحديث دليل أن للرجل التمتع بأهله على الأحوال كلها، إلا ما قام الدليل على النهي عنه، وكان عند النبي ﷺ أن الغيلة تضر بالولد، حتى سمع أن ذلك لا يضر؛ فترك النهي.

يقال: أغال الرجل ولده، إذا أتى أمه وهي ترضعه، فحمَلت به، والولد مُغال، وأَغْيَل لغة، والولد مغيل، وفي غير رواية ابن نمير: (إِنْ كَانَ ذَلِكَ فَلَا، مَا ضَارَ ذَلِكَ فَارِسَ وَالرُّوم) يقال: ضارَه يضيرُه ضَيْرًا، وضَرَّه يَضُرُّه ضُرًّا (¬٢).

وقوله: (ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ) يعني: إذا قصد من يعزلُ إلى إزالة قدر الله، فأما من فعل ذلك على أنه يرى القدر واقعا كما يشاء الله، لا يدخل في هذا، وفي الحديث نهي عن إسقاط النسب؛ وتوريث الولد بالشبهة.

Rujukan halaman ini: التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني، ص 283 (SanadKitab #1260, hlm. urut 270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.