Lewati ke konten

Kitab: At-Tahriru fi Syarhi Shahih Muslim · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca halaman 312

  1. ومن كتاب الرضاع
  2. ومن باب إذا جاء ولد الرجل أسود لا ينفى منه

أهل اللغة صَفْحَا السيف وجهاه، وغِراراه حدَّاه (¬١).

وقوله: (كَانَت تُظهِرُ فِي الإِسلَامِ السُّوءَ) (¬٢) يعني: الفاحشة.

ومن باب إذا جاء ولد الرجل أسود لا ينفى منه

[٢٧٨] حديث أبي هريرة ﵁: (هَل فِيهَا مِن أَورَقَ؟) (¬٣)، (قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرقًا) الأورق الذي لونه لون الرماد والجمع: وُرق.

وقوله: (عَسَى أَن يَكُونَ نَزَعَهُ عِرقٌ) فيه دلالة أن العرق ينزع، والشبه يكون للأغلب، وفي حديث اللعان: لما كان الذي ادعى عليه خَدْلًا ضخما؛ استدل به على نزوع الشبه، وحكم بالظاهر ولم يستعمل دلالة صدقه، ولو جاز الحكم في ذلك بالدلالة لكان الحد واجبًا.

[٢٧٩] وفي قول سعد: (إِن كُنتُ لأُعَاجِلهُ بِالسَّيْفِ) (¬٤) دليل على أنه ربما يستوجب القتل، بأن يكون محصنا فيزني، ولم يأذن له فيه؛ لأنه ربما نال منها ما لا يستحق القتل به، فلا ينبغي أن يقتله.

وفي حديث المغيرة: دليل على استحباب الغيرة في المحارم، وفيه دليل أن الاعتذار إلى الله من الذنب مما يتقرب به إلى الله، وفيه دليل أن ذكر محامد الله مما يتقرب به إلى الله، وفي غيره من الأخبار: أن التعريض لا يوجب الحد، وأن الكاذب في اللعان يستوجب النار، وأن النسب لا يثبت بالألوان.

Rujukan halaman ini: التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني، ص 312 (SanadKitab #1260, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.