Lewati ke konten

Kitab: At-Tahriru fi Syarhi Shahih Muslim · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca halaman 317

  1. ومن كتاب العتق
  2. ومن باب لعن من تولى غير مواليه

أنه كان عبدا (¬١).

وفيه: أن اختيارها الفراق فسخ غير طلاق، وفيه أن للحاكم: أن يشفع فيما كان قد بان له الحكم فيه بترك ما قد وَجب؛ إذا كان مما يحل تركه، إذ قال النبي ﷺ (لَوْ رَاجَعْتِيهِ) (¬٢)، وفيه: أن الزوج لا يملك بعد الفسخ الرجعة، وفيه: أن الكتابة عقد على غرر معفو عنه؛ إذ شرط العقود بين المتعاقدين أنه لا ينفسخ إلا باتفاقهما على الفسخ.

ومن باب النهي عن بيع الولاء وهبته

[٢٨٣] حديث ابن عمر ﵄: (نَهَى عَن بَيعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ) (¬٣)، فيه بيان ثبوت

الولاء، وفيه: أن الولاء لا يوهب ولا يحول، فإنه ثابت كالنسب.

ومن باب لعن من تولى غير مواليه

[٢٨٤] حديث جابر ﵁: (كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ: عَلَى كُلِّ بَطنٍ عُقُولَهُ) (¬٤)، البطن: القبيلة، والعُقُول: جمع العقل، وهو الدِّيَّة، وذلك أن الرجل إذا جنى على آدمي جناية خطأ، فإنها تكون على عاقلته، وهم العصبة لا يُنقل عنهم ما كان فيهم من يحملها.

Rujukan halaman ini: التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني، ص 317 (SanadKitab #1260, hlm. urut 303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.