Lewati ke konten

Kitab: At-Tahriru fi Syarhi Shahih Muslim · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca halaman 331

  1. ومن كتاب العتق
  2. ومن باب النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

وفي حديث عبد الله بن دينار: (كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيعُ الخِيَارِ) فنفى البيع إلا بعد أن يتفرقا، فعلم أن التفرق غيره.

ومن باب ما ورد في نفي الخديعة

[٢٩٧] حديث: (فَقُل: لَا خِلَابَةَ) (¬١) قوله: (لَا خِلَابَةَ) أي: لا خداع، وفيه: إبطال الخداع، وأن البيع إذا وقع على ذلك بطَل، وفيه: أن الغبن الفاحش لا يجوز.

ومن باب النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

[٢٩٨] فيه حديث ابن عمر ﵁ (¬٢): في هذه الأحاديث: بيان أن بيع الثمار لا يجوز إذا لم تكن مدركة أو مُزهِية، وفيها: أنه إذا باعها على أن يقطعها من ساعته؛ أن البيع جائز لأن النهي عما يستبقى إلى وقت الإدراك، بدليل قوله: (أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ) (¬٣)، فإذا قطعه من وقته أمن من الآفة.

[٢٩٩] وقوله: (حَتَّى يُحزَرَ) (¬٤): من الحَزْر: الذي هو الخَرْص (¬٥).

Rujukan halaman ini: التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني، ص 331 (SanadKitab #1260, hlm. urut 316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.