Lewati ke konten

Kitab: At-Tahriru fi Syarhi Shahih Muslim · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca halaman 349

  1. ومن كتاب العتق
  2. ومن باب الشرط في البيع

وفي الحديث دلالة على أن من لم يتوق الشبهة في كسبه ومعاشه؛ فقد عرض دينه وعرضه للطعن، وهو أصل في باب الجرح والتعديل، وقوله: (مَن وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ): أي: من اعتادها واستمر عليها أدته إلى الوقوع في الحرام؛ بأن يتجاسر عليه فيواقعه، يقول: فليتق الشبه ليسلم من الوقوع في الحرام (¬١).

ومن باب الشرط في البيع

[٣٣٥] حديث جابر ﵁: (فَأَرَادَ أَن يُسَيِّبَهُ) (¬٢) يعني: أن يخلِّيه، و (الوُقِيَّةُ): لغة في الأوقية، و (الحُملَانُ) الحَمل، قال صاحب المجمل (¬٣): حملت الشيء أحمله حَمْلًا، وحملان الإبل: الركوب عليها، و (مَاكَسْتُكَ): من المِكاس، والمِكاس: انتقاص الثمن، والمماكسة: الاستنقاص، و (النَّاضِحُ): البعير يستقى عليه، و (العَرُوسُ): الحديث العهد بالبناء بالمرأة، وقوله: (عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ) أي: ركوبه، وقوله: (فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ)، صرار بالصاد غير المعجمة والكسر - (¬٤): موضع قريب من المدينة، وإليه ينسب محمد بن عبد الله الصراري (¬٥)؛ الذي يروي عن ابن أبي حسين، وقال بعض الأنصار:

Rujukan halaman ini: التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني، ص 349 (SanadKitab #1260, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.