Lewati ke konten

Kitab: At-Tahriru fi Syarhi Shahih Muslim · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca halaman 397

  1. كتاب الجهاد
  2. ومن باب إعطاء السلب بعض القاتلين بالاجتهاد

هو النفل، وقال أبو حنيفة: لا ينبغي للإمام أن يُنفله سلبَه لأنه صار في الغنيمة (¬١).

وقال الأوزاعي: للقاتل فرسه الذي قاتل عليه، وسلاحُه وسرجُه، ومِنطَقته وخاتمه، وما كان في سرجه وسلاحه من حلية، وقال الشافعي ﵀: للقاتل كل ثوب عليه، وكل سلاح، ومِنطَقة، وفرسه الذي هو راكبه، أو ممسكه، وقال أحمد بن حنبل في المنطقة فيها الذهب والفضة: هي من السلَب، وسئل عن السيف فقال: لا أدري، وقيل للأوزاعي: يسلبون حتى يتركوا عراة؟ فقال: أبعد الله عورتهم، وكره الثوري أن يتركوا عراة (¬٢).

وفي حديث عبد الرحمن بن عوف: أن النبي ﷺ جعل السلَب لأحد القاتلَين، وذلك يومَ بدر، وكانت الغنيمة والأسلاب للنبي ﷺ في ذلك الوقت؛ يضعها حيث أحبّ، وقيل: استئثاره إياه إنما كان بإذن صاحبه.

[٣٩٩] وأما حديث عوف بن مالك وقوله: (لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ) (¬٣)، ففيه دليل أنه كان للنبي ﷺ، وكان يصرفه حيث أراد.

في الحديث من الفقه أن السلَب ما كان قليلا أو كثيرا فإنه للقاتل لا يُخَمَّس، لأنه أمر خالدا برده عليه مع استكثاره إياه، وإنما رده على خالد بعد الأمر الأول، زجرًا لعوف لِئلا يتجرأ الناس على الأئمة، ولا يتسرعوا إلى الوقيعة فيهم، وكان خالد ﵀ مجتهدا في صنيعه ذلك، لأنه قد استكثر السلب فأمضى

Rujukan halaman ini: التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني، ص 397 (SanadKitab #1260, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.