[٥٢٢] و (الحَمُولَةُ) (¬١)؛ - بفتح الحاء -: الدوابّ التي يُحمل عليها.
ومن باب أكل لحوم الخيل
[٥٢٣] في هذه الأحاديث (¬٢): دلالة على إباحة لحوم الخيل، ولم يرِد في تحريمه خبرٌ.
ومن باب أكل الضب
[٥٢٤ - ٥٢٥] (الأُضُبُّ) (¬٣): جمع الضَّب، و (التَّقَذُّرُ): التجنُّب؛ من القَذَر، و (أَعَافُهُ) (¬٤)؛ أي: أكرهه، وفي الحديث دلالة على إباحة اتِّخاذ الموائد، وفيه دليل أن من المطاعم طيّبًا وغير طيّبٍ، والضَّبّ غيرُ طيّب، إلا أنه لم ينزل فيه تحريم، يقال: قَذِرت الشيء واستقذرته، والقَذَرُ: ضد النظافة، قال صاحب المجمل (¬٥): قَذِرت الشيء قَذَرًا إذا كرهته، قال: (وقَدَرِي مَن لَيْسَ بِالمَقْذُورِ) (¬٦)؛ ورجل مُقَذَّرٌ: يجتنبه الناس، وهو في شعر الهُذلي (¬٧).