أن يعطاه إذا غُفر له ذنبه، وفيه دلالة الرخصة في لُبس الحرير لمن به علَّة أو حَكّة.
* * *
[٥٩٤] و (الفَرُّوجُ) (¬١)، قِباء له فُرجة.
وقوله: (شَقِّقَهُ خُمُرًا بَينَ الفَوَاطِمِ)؛ بين فاطمةَ بنتِ رسول الله ﷺ، وبين فاطمةَ بنتِ أسدٍ أم علي ﵁، وعنها، وبين فاطمةَ بنتِ حمزةَ بن عبد المطلب ﵁، و (أُكَيْدِرَ دُومَةَ)؛ أصحاب الحديث يقولون بفتح الدال، وأصحاب اللغة يقولون بضمها (¬٢)، و (أُكَيْدِرَ دُومَةَ): ملك هذه البلدة، ويقال لها: دُومةَ الجندل؛ بين العراق والشام.
* * *
[٥٩٥] وقوله: (قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ) (¬٣)؛ أي: أسرعَ ما نزعته.
* * *
[٥٩٦] وقوله: (نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا إِصْبَعَيْنِ) (¬٤)؛ فيه دليل أن القليل من الحرير قد يحل للرجال عند الضرورة، و (قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: فَمَا عَتَمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الْأَعْلَامَ)؛ أي: فما أبعدنا أنه يريد بقدر الأصبعين: الأعلام، قال صاحب المجمل (¬٥): عتَّم عن الأمر إذا كف، وغرست الودي فما عَتَّم منها شيء، وروي: