Lewati ke konten

Kitab: At-Tahriru fi Syarhi Shahih Muslim · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca halaman 505

  1. ومن كتاب اللباس
  2. ومن باب النهي عن الجلوس في الطرق وباب النهي عن الوصل في الشعر

المرأة بشعر آخر، و (المُسْتَوْصِلَة) التي تطلب أن يُفعل بها ذلك.

* * *

[٦١٢] و (الوَاشِمَةُ): الوشم في اليد: أن يغرز ظهر كف المرأة ومعصمها بإبرة، ثم يُحشى بالكحل أو بغيره، و (المُسْتَوْشِمَةُ): التي يُفعل بها ذلك، وأما: (المُتَنَمِّصَاتُ)؛ فالنامصة التي تنتف الشعر من الوجه، و (المُتَنَمِّصَة): التي يُفعل بها ذلك.

وقوله: (لَمْ نُجَامِعَهَا) (¬١)؛ أي: لم نصاحبها؛ ولم نجتمع معها، وقوله: (وَالْمُتَفَلِّجَاتِ)؛ الفلج: فرجة بين الثَّنايا، والمُتَفَلِّجَة: التي تُفرِّج ما بين الثَّنِيَّتَين، وقوله: (لِلْحُسْنِ)؛ أي: لأجل الحُسن، أي: إنما تفعل ذلك لتزيد في حسنها؛ لا لعلَةٍ أخرى.

* * *

[٦١٣] و (قُصَّةُ الشَّعْر) (¬٢)؛ شعر مقدم الرأس، وقيل: شعر الناصية، وقيل: شعرٌ مقصوص، و (الحَرَسِيُّ) كالشرطي، و (كُبَّةً مِنْ شَعَرِ)؛ أي: مجموع من شَعْرٍ.

وفي هذه الأحاديث دلالة أن الكلب لا يجوز اقتناؤه إلا للصيد أو ماشية، وفي التصوير التعرض في التشبه بالخالق.

قال أهل اللغة: الوَسْم: الكيُّ، وفي الحديث بيان فضيلة الوجه على سائر أعضاء البدن، و (الجَاعِرَتَانِ) (¬٣): ما عن يمين الذَّنَب وعن شِماله.

Rujukan halaman ini: التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني، ص 505 (SanadKitab #1260, hlm. urut 486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.