Lewati ke konten

Kitab: At-Tahriru fi Syarhi Shahih Muslim · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca halaman 536

  1. ومن كتاب الطاعون
  2. ومن باب سقي البهائم

[٦٧٨] و (النَّملة) (¬١) إذا آذت فلا إثم في قتلها، وإذا لم تؤذ فلا يجوز القصد إلى قتلها، وفي الحديث بيان أن كل جيل أمة، وكل أمة من الأمم تُسَبح، وقَريَة النَّمل): مكانها وكل موضع يُجتمع فيه فهو قرية، يقال: قَرَيت الماء في الحوض: إذا جمعته.

وقوله: (وَأَنَا أُطَارِدُهَا) (¬٢)؛ أي: أقاتلها، و (الحَبَالَى): جمع الحُبْلى.

ومن باب سقي البهائم

[٦٧٩ - ٦٨٠] (قَد أَدلَعَ لِسَانَهُ مِنَ العَطَش) (¬٣)؛ أي: أخرجه، و (الرَّكِيَّة): البئر، و (يُطِيفُ)؛ بمعنى: يطوف، و (يَلهَثُ) (¬٤)؛ اللَّهث: أن يُدلع الكلب لسانه من العطش، و (المُوقُ)، الخف.

* * *

[٦٨١] و (خَشَاسُ الأَرض) (¬٥)؛ يعني: الحشرات ودواب الأرض، قال صاحب الغريبين (¬٦): خشاش الأرض: هوامها، وقال صاحب المجمل (¬٧): خشاش الأرض بالفتح، دوابُّها، قيل: هو من قولك: خَشَّ فيه أي دخل فيه، يعني: الهوامَّ التي تدخل الجحرة كالفأر وغيرها، وقيل أصل الخَشّ الحركة، والخَشَاش

Rujukan halaman ini: التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني، ص 536 (SanadKitab #1260, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.