Lewati ke konten

Kitab: At-Tahriru fi Syarhi Shahih Muslim · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca halaman 575

  1. ومن كتاب الفضائل
  2. ومن باب ما جاء في الحلف والمؤاخاة

ومن باب تخصيص نساء قريش

[٧٥٨] فيه حديث أبي هريرة ﵁ (¬١): وفيه بيان أن فضل النساء إنما يثبت بتعطفهن على أولادهن، وحفظ أملاك أزواجهن، وفي حديث طاووس والأعرج: (أَحْنَاهُ عَلَى يَتِيمٍ) (¬٢)، وفيه دلالة أن من أقامت على صغير ولدها، ولم تنكح بعد وفاة زوجها، كان ذلك فضيلة لها، وقوله: (وأحنَاهُ) أي: أعطفه، يقال: فلان يحنو على فلان؛ أي: يتعطّف عليه، وفي الحديث: (أَنَا وَسَفْعَاءُ الخَدَّينِ الحَانِيَةُ عَلَى وَلَدِهَا كَهَاتَيْنِ يَومَ القِيَامَةِ) (¬٣)، الحانية: التي تقيم على ولدها لا تتزوج، وقيل: (أَحنَاهُ)؛ أي: أشفقه، يقال: حنا عليه يحنو: إذا أشفق عليه وعطف، والضمير في قوله: (أحنَاهُ) راجع إلى المعنى.

ومن باب ما جاء في الحلف والمؤاخاة

[٧٥٩] حديث: (آخَى بَينَ أَبِي عُبَيدَةَ، وَبَينَ أَبِي طَلْحَةَ) (¬٤)؛ فيه سنة المؤاخاة.

[٧٦٠] وقوله: (قَد حَالَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَينَ قُرَيشٍ وَالْأَنْصَارِ) (¬٥) يريد: آخى، وقوله: (لَا حِلَفَ فِي الإِسلَامِ)، قيل (¬٦): كان الرجل في الجاهلية إذا

Rujukan halaman ini: التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني، ص 575 (SanadKitab #1260, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.