وَقَوْلُهُ: (هَبَّتِ الرَّكَابُ)، أَيْ: زَالَتْ عَنْ مَوَاضِعِهَا، يُقَالُ: هَبَّتِ النَّاقَةُ فِي السَّيْرِ، أَيْ: تَحَرَّكَتْ.
وَ (الرَّكَابُ): الإِبِلُ (¬١).
وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ إِلَى السَّرِيرِ
* قَوْلُهُ: (فَأَكْرَهُ أَنْ أُسَنِّحَهُ) (¬٢) يُقَالُ لِكُلِّ مَا عَرَضَ: قَدْ سَنَحَ لَكَ، وَالسَّانحُ: مَا أَتَاكَ عَنْ يَمِينِكَ مِنْ طَائِرٍ أَوْ غَيْرِهِ.
وَانْسِلَالُ عَائِشَةَ ﵂ مِنْ لِحَافِهَا كَالْمُرُورِ فِيهِ.
وَفِيهِ دَلَالَةٌ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ (¬٣).
وَمِنْ بَابٍ: يَرُدُّ المُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
[اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى] (¬٤) دَفْعِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى إِلَى [سُتْرَةٍ] (¬٥).
وَالْمُقَاتَلَةُ هَا هُنَا: الْمُدَافَعَةُ فِي لُطْفٍ، وَلَا يَبْلُغُ بِهِ مَبْلَغًا يُفْسِدُ صَلَاتَهُ.
[وَالفَرْقُ بَيْنَ] (¬٦) مَا يَدْرَأُ فِيهِ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَا لَا يَدْرَأُ فِي