وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: الأَزْرَقُ بنُ قَيْسٍ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ (¬١)، وَلَوْ صَحَّ حَدِيثُهُ لَاحْتَمَلَ التَّأْوِيلَ، وَذَلِكَ أَنَّ نَهْيَهُ ﷺ عَنْ قَضَائِهَا مِمَّا يَدُلُّ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهَا بَعْدَ العَصْرِ.
قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (¬٢) فِي حَدِيثِ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ لِلنَّهْيِ وُجُوهٌ مِنْهَا: الكَرَاهَةُ، وَمِنْهَا: