وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁: (كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مُؤَذِّنَانِ: ابن أُمِّ مَكْتُومٍ وَبِلَالٌ) (¬١).
قِيلَ (¬٢): إِنَّمَا اشْتَرَطَ السِّنَ فِي الإِمَامَةِ لِعِلْمِهِ ﷺ بِاسْتِوَائِهِمْ فِي القِرَاءَةِ وَالفِقْهِ، فَطَلَبَ الكَمَالَ فِي السِّنِ.
وَمِنْ بَابِ: الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً
* فِيهِ: أَبُو ذَرٍّ (¬٣)، وابنُ عُمَرَ (¬٤)، وَأَبُو جُحَيْفَة (¬٥).
اسْتَحَبَّتْ طَائِفَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُسَافِرُ وَيُقِيمَ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَهُوَ قَوْلُ الأَكْثَرِ (¬٦).
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هُوَ بِالخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَذَّنَ، وَإِنْ شَاءَ أَقَامَ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُرْوَةَ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالثَّوْرِيِّ (¬٧).
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁: (أَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ فِي السَّفَرِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا الصُّبْحَ، فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ لَهَا وَيُقِيمُ) (¬٨).