وَمِنْ بَابِ: وُجُوبُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ
* فِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ (¬١).
قَوْلُهُ: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ … ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى عِظَمِ أَمْرِ الجَمَاعَةِ.
وَأَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الجَمَاعَةَ فِي الصَّلَاةِ سُنَّةٌ (¬٢) إِلَّا أَهْلَ الظَّاهِرِ، فَإِنَّهَا عِنْدَهُمْ فَرِيضَةٌ، وَاحْتَجُوا بِهَذَا الحَدِيثِ.
قَالَ قَوْمٌ: الصَّلَاةُ الَّتِى أَمَرَ أَنْ يُحَرَّقَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هِيَ صَلَاةُ الجَمَاعَةِ، بِدَلِيلِ حَدِيثِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: (لَا يَشْهَدُونَ العِشَاءَ، أَوْ لأُحَرِّقَنَّ حَوْلَ بُيُوتِهِمْ) (¬٣).
وَقَالَ قَوْمٌ (¬٤): هِيَ الجمعة.