* وَقَوْلُهُ: (أَنْ أُخْرِجَكُمْ) مِنَ الحَرَجِ، وَهُوَ الضِّيقُ، أَيْ: أَنْ أُكَلِّفُكُمْ مَا يَشُقُّ عَلَيْكُمْ.
وَمِنْ بَابِ: إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ:
* فِيهِ: حَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂ (¬١)، وَحَدِيثُ أَنَسٍ (¬٢)، وَابْنِ عُمَرَ (¬٣).
ذَكَرَ ابن الْمُنْذِرِ (¬٤) أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﵁ قَالَ بِظَاهِرِ هَذَا الحَدِيثِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ (¬٥) وَأَحْمَدَ (¬٦)، وَإِسْحَاقَ (¬٧).
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٨): يَبْدَأُ بِالطَّعَامِ إِذَا كَانَتْ نَفْسُهُ شَدِيدَةَ التَّوَقَانِ إِلَيْهِ.
وَقَالَ مَالِكٌ (¬٩): يَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَعَامًا خَفِيفًا.
وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ (¬١٠): لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ حَضَرَ طَعَامُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَسَمِعَ الإِقَامَةَ أَنْ يَبْتَدِأُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ العَشَاءِ.