وَإِسْحَاقُ (¬١): لَا يُجْزِئُ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ مَكَانَ التَّكْبِيرِ، وَلَا يُجْزِئُ إِلَّا: اللهُ أَكْبَرُ، وَأَجَازَ الشَّافِعِيُّ ﵀ (¬٢): اللَّهُ الْأَكْبَرُ.
وَقَوْلُهُ: (فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا) يَدُلُّ أَنَّهُ [لَابُدَّ مِنْ] (¬٣) لَفْظِ التَّكْبِيرِ.
وَمِنْ بَابِ: رَفْعِ اليَدَيْنِ مَعَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى
وَبَابِ: رَفْعِ اليَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ
* فِيهِ حَدِيثُ ابن عُمَرَ ﵁ (¬٤).
وَفِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ: (رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) (¬٥).
قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: رُوِيَ: (حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ)، وَرُوِيَ: (حَذْوَ أُذْنَيْهِ)، وَرُوِيَ: (حُذَاءَ صَدْرِهِ) (¬٦).
ذَهَبَ قَوْمٌ مِنَ العُلَمَاءِ إِلَى رَفْعِ اليَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الافْتِتَاحِ خَاصَّةً، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ (¬٧)،