وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬١) وَالثَّوْرِيُّ (¬٢): يُكْرَهُ لِلْوَاحِدِ أَنْ يَرْكَعَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ يَتَقَدَّمَ.
وَأَجَازَ مَالِكٌ (¬٣)، وَالشَّافِعِيُّ (¬٤) صَلَاةَ الْمُنْفَرِدِ دُونَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، وَقَالَ مَالِكٌ (¬٥): لَا يَجْبُذْ إِلَيْهِ رَجُلًا.
وَقَالَ أَحْمَدُ (¬٦)، وَإِسْحَاقُ (¬٧): إِنْ رَكَعَ وَحْدَهُ دُونَ الصَّفِّ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ (¬٨).
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: (لَا تُكَبِّرْ حَتَّى تَأْخُذَ مَقَامَكَ مِنَ الصَّفِّ) (¬٩).
وَمَعْنَى قَوْلِهِ: (لَا تَعُدْ) قِيلَ: لَا تَعُدْ أَنْ تَرْكَعَ دُونَ الصَّفِّ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّفِّ.