وَمِنْ بَابِ: يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ القِبْلَةَ
* فِيهِ أَبو حُمَيْدٍ (¬١).
لا خِلَافَ بَيْنَ العُلَمَاءِ فِي اسْتِحْبَابِ هَذِهِ الصِّفَةِ، وَفِي اسْتِحَبَابِ أَنْ يَسْتَقبِلَ السَّاجِدُ بِأَنَامِلِ يَدَيْهِ القِبْلَةَ.
وَمِنْ بَابِ: السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ
* فِيهِ حَدِيثُ ابن عَبَّاسٍ (¬٢)، وَحَدِيثُ البَرَاءِ (¬٣).
اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِيمَا يُجْزِئُ السُّجُودُ عَلَيْهِ مِنَ الآرَابِ السَّبْعَةِ بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ أَنَّ السُّجُودَ عَلَى الوَجْهِ فَرِيضَةٌ (¬٤):
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا سَجَدَ عَلَى جَبْهَتِهِ دُونَ أَنْفِهِ أَجْزَأهُ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُوسَ، وَالحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَالقَاسِمِ (¬٥)، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ (¬٦)، وَالْمُسَتَحَبُّ عِنْدَهُمْ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى أَنْفِهِ مَعَ جَبْهِتِهِ.