وَمِنْ بَابِ: اسْتِمَاعِ الخُطْبَةِ
* فِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ (¬١).
اسْتِمَاعُ الخُطْبَةِ وَاجِبٌ وُجُوبَ سُنَّةٍ (¬٢)، وَمِنَ العُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: هُوَ فَرْضٌ.
قَالَ مُجَاهِدٌ (¬٣): لا يَجِبُ الإنْصَاتُ لِلْقُرْآنِ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ: فِي الصَّلَاةِ وَالخُطْبَةِ.
وَقَوْلُهُ: (يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ) فِي اسْتِمَاعِ المَلَائِكَةِ لِلْخُطْبَةِ حَضٌّ عَلَى الاسْتِمَاعِ إِلَيْهَا، وَالإِنْصَاتِ لَهَا.
وَقَالَ مَالِكٌ (¬٤): الإِنْصَاتُ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا وَعَلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا.
قَالَ عُثْمَانُ ﵁ (¬٥): لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ مَا لِلْمُنْصِتِ