وَالنَّخَعِيُّ (¬١).
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَرْبَعًا، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي مُوسَى (¬٢)، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ (¬٣)، وَالثَّوْرِيِّ (¬٤)، وَأَبِي يُوسُفَ (¬٥)، إِلَّا أَنَّ أَبَا يُوسُفَ اسْتَحَبَّ أَنْ يُقَدِّمَ الأَرْبَعَ قَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٦): مَا أَكْثَرَ الْمُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ مِنَ التَّطَوُّعِ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّي بَعْدَهَا أَرْبَعًا وَلَا يَفْصِلُ [بَيْنَهُنَّ] (¬٧) بِسَلَامٍ.
رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (¬٨)، وَعَلْقَمَةَ (¬٩)، وَالنَّخَعِيِّ (¬١٠)، وَهُوَ قَوْلُ