وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ قَالَ (¬١): إِذَا صُلِّيَتْ فِي الْمَسْجِدِ جَازَ التَّنَفُّلُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّي بَعْدَهَا وَلَا يُصَلِّي قَبْلَهَا، وَهُوَ قَوْلُ عَلْقَمَةَ (¬٢)، وَالأَسْوَدِ (¬٣)، وَالنَّخَعِيِّ (¬٤).
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ (¬٥): يُصَلِّي قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا كَمَا يُصَلِّي قَبْلَ الجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا.
قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: مِثْلُ هَذَا لَا يُقَاسُ بِالرَّأْي، إِنَّمَا طَرِيقُهُ التَّوْقِيفُ.