وَالحَسَنُ (¬١)، وَالشَّعْبِيُّ (¬٢)، وَالزُّهْرِيُّ (¬٣) مِثْلَهُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ (¬٤)، وَالثَّوْرِيِّ (¬٥)، وَالشَّافِعِيِّ (¬٦)، وَعَامَّةِ الفُقَهَاءِ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هُوَ وَاجِبٌ لا يَسُوعُ تَرْكُهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (¬٧)، وَاسْتَدَلَّ بِأَنَّهُ ﷺ أَمَرَ بِالوِتْرِ، وَأَمْرُهُ عَلَى الوُجُوبِ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّه سُنَّةٌ أَنَّ عِدَّةَ الصَّلَوَاتِ خَمْسٌ، وَلَوْ كَانَ الوِتْرُ فَرْضًا لَكَانَتْ سِتًّا.
وَقَوْلُهُ: (مَنْ لَمْ يُوتِرُ فَلَيْسَ مِنَّا) (¬٨) يَقْتَضِي التَّرْغِيبَ فِيهِ، أَيْ: لَيْسَ بِآخِدٍ