وَمِنْ بَابِ: مَا يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَي الفَجْرِ
* حَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂ (¬١).
قَالَ قَوْمٌ: يُخَفِّفُ القِرَاءَةَ فِي رَكْعَتَي الفَجْرِ، يَقْرَأُ بِأُمِّ القُرْآنِ.
وَقَالَ مَالِكٌ (¬٢): لَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ مَعَ أُمِّ القُرْآنِ سُورَةً قَصِيرَةً، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (¬٣).
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَمُجَاهِدٌ (¬٤): لَا بَأْسَ أَنْ يُطِيلَ القِرَاءَةَ فِيهِمَا.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٥): رُبَّمَا قَرَأْتُ فِي رَكْعَتَي الفَجْرِ حِزْبَيْنِ مِنَ القُرْآنِ.
وَمِنْ بَابِ: التَّطَوُّعِ بَعْدَ المَكْتُوبَةِ
* فِيهِ حَدِيثُ ابن عُمَرَ ﵁ (¬٦).
قَوْلُهُ: (سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ) أَرَادَ الرَّكْعَتَيْنِ، فَعَبَّرَ عَنِ الرُّكُوعِ بِالسُّجُودِ، وَفِي حَدِيثِ الكُسُوفِ: (رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ) (¬٧)، أَيْ: فِي رَكْعَةٍ.