وَمِنْ بَاب: صَلَاةِ الضُّحَى فِي السَّفَر
* فِيهِ حَدِيثُ ابن عُمَرَ ﵁ (¬١).
رَوَاهُ مُوَرِّقٌ (¬٢)، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ هَذَا البَابِ، وَإِنَّمَا يَلِيقُ بِالبَابِ الَّذِي بَعْدَ هَذَا.
وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى (¬٣) فَلَا حُجَّةَ فِيهِ تَرُدُّ [مَا] (¬٤) رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الضُّحَى وَأَمَرَ بِصَلَاتِهَا، وَيَجُوزُ أَنْ يَذْهَبَ عِلْمُ مِثْلِ هَذَا عَنْ كَثِيرٍ وَيُوجَدَ عِنْدَ الأَقَلِّ.
وَرُوِيَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي السَّفَرِ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ) (¬٥)، فَإِذَا جَازَتْ فِي السَّفَرِ فَالحَضَرُ أَوْلَى بِذَلِكَ.
وَقَدْ وَرَدَ فِي عَدَدِ صَلَاةِ الضُّحَى أَحَادِيثُ لَيْسَ مِنْهَا حَدِيثٌ يَدْفَعُ صَاحِبَهُ، لِأَنَّ مَنْ رَوَى أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعًا رَآهُ فِي حَالٍ فَعَلَ ذَلِكَ، وَرَاهُ غَيْرُهُ فِي حَالٍ أُخْرَى صَلَّى رَكْعَتَينِ، وَرَاهُ آخَرُ فِي حَالٍ أُخْرَى صَلَّاهَا ثَمَانِيًا، وَسَمِعَهُ آخَرُ يَحُثُ عَلَى