بَابُ: مَنْ لَمْ يُصَلِّ الضُّحَى
* فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ (¬١)، وَحَدِيثُ مُوَرِّقٍ (¬٢) الْمَذْكُورِ فِي البَابِ قَبْلَ هَذَا، مَوْضِعُهُ هَا هُنَا.
وَأَخَذَ قَوْمٌ مِنَ السَّلَفِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ، وَلَمْ يَرَوا صَلَاةَ الضُّحَى، وَقَالَ ابن عُمَرَ (¬٣): (مَا ابْتَدَعَ الْمُسْلِمُونَ بِدْعَةٌ أَفْضَلَ مِنْ صَلَاةِ الضُّحَى).
وَسُئِلَ أَنَسٌ عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى فَقَالَ (¬٤): (الصَّلَوَاتُ خَمْسٌ).
وَقِيلَ: إِنَّ الصَّلَاةَ [الَّتِي] (¬٥) صَلَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ أَجْلِ الفَتْحِ، وَهِيَ سُنَّةُ الفَتْحِ.
قَالَ الشَّعْبِيُّ (¬٦): لَمَّا فَتَحَ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ ﵁[الحِيرَةَ] (¬٧) صَلَّى صَلَاةَ الفَتْح