وَعَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ ﵄ (¬١).
اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ: فَكَرِهَتْهُ طَائِفَةٌ، وَلَمْ تُوجِبْ عَلَى مَنْ نَفَخَ إِعَادَةَ الصَّلَاةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ (¬٢).
وَقَالَ مَالِكٌ (¬٣): هُوَ بِمَنْزِلَةِ الكَلَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ.
وَقِيلَ: إِنْ كَانَ يُسْمَعُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الكَلَامِ، وَيَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ (¬٤).
قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (¬٥): يَجُوزُ التَّنَخُّمُ وَالبُصَاقُ فِي الصَّلَاةِ، وَلَيْسَ فِي النَّفْخِ مِنَ النُّطْقِ بِالفَاءِ وَالأَلِفِ أَكْثَرُ مِمَّا فِي البُصَاقِ بِالتَّاءِ وَالفَاءِ، وَلَمَّا اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ [البُصَاقِ] (¬٦) فِي الصَّلَاةِ جَازَ النَّفْخُ فِيهَا، وَكَذَلِكَ ذَكَرَ البُخَارِيُّ حَدِيثَ البُصَاقِ