وَمِنْ بَابِ: مَا جَاءَ فِي السَّهْو إِذَا قَامَ مِنْ رَكْعَتَي الفَرْضِ
* فِيهِ ابن بُحَيْنَةَ (¬١).
قَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ سَاهِيًا لَا يَرْجِعُ [إِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا] (¬٢)، وَإِنْ لَمْ يَسْتَوِ قَائِمًا رَجَعَ.
وَقَالَ قَوْمٌ (¬٣): يَقْعُدُ وَإِنْ كَانَ اسْتَتَمَّ قَائِمًا، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّخَعِيِّ.
وَفِي قَوْلِ أَكْثَرِ العُلَمَاءِ إِنَّ مَنْ تَرَكَ الجِلْسَةَ الأُولَى عَامِدًا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، وَعَلَيْهِ إِعَادَتُهَا، وَهِيَ سُنَّةٌ، وَحُكْمُ تَرْكِهَا عَمْدًا حُكْمُ الفَرَائِض.
وَمِنْ بَابِ: السَّهْوِ فِي الفَرْضِ وَالتَّطَوُّع
* فيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَّسَ عَلَيْهِ) (¬٤).
جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ يُوجِبُونَ سُجُودَ السَّهْوِ فِي التَّطَوُّعِ إِلَّا ابْنَ سِيرِينَ وَقَتَادَةَ (¬٥)،