Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Shahihil Bukhari (Al-Ashbahani) · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca Juz 3, halaman 219

  1. كتاب الجنائز
  2. ومن كتاب الجنائز لأبي مسعود

حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا نُعْمَانُ، عَن ابْنِ المُبَارَكِ عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو فِرَاسٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو: (أَنَّ عَمْرَو بْنَ العَاصِ تُوفِيَ لَيلَةَ الفِطْرِ، فَغَدًا بِهِ عَبْدُ اللهِ حَتَّى إِذَا بَرَزَ بِهِ وَضَعَهُ فِي الجَبَّانَةِ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ حَتَّى انْقَطَعَتِ الأَزِقَهُ مِنَ النَّاسِ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَدَفَنَهُ، ثُمَّ صَلَّى بِالنَّاسِ العِيدَ، فَقَالَ: أَحْبَبْتُ أَنْ لَا يَبْقَى أَحَدٌ شَهِدَ هَذَا العِيدَ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ) (¬١).

قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: (لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْذِنَ بِهِ صَدِيقُهُ، وَيُكْرَهُ أَنْ تُطَافَ المَجَالِسُ يَقُولُونَ مَاتَ فُلَانٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الجَاهِلِيَّةِ) (¬٢).

قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ (¬٣) [عَنِ ابْن عَوْنٍ] (¬٤) عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: (لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْذِنَ الرَّجُلُ حَمِيمَهُ وَصَدِيقَهُ بِالجَنَازَةِ) (¬٥).

قَالُوا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدٍ الوَاسِطِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَى الجَنَازَةِ إِلَّا الْإِمَامُ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ إِحْدَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ تُوفِّيَتْ فَأَوْصَتْ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، وَمَرْوَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ المَدِينَةِ) (¬٦)، فَلَوْ كَانَ لَا يَصْلُحُ

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 3، ص 219 (SanadKitab #1261, hlm. urut 1445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.