Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Shahihil Bukhari (Al-Ashbahani) · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca Juz 3, halaman 223

  1. كتاب الجنائز
  2. ومن باب: ما يستحب أن يغسل وترا

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ (¬١): فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَقَلَّ مَا يُغَسَّلُ المَيِّتُ ثَلَاثًا.

وَدَلِيلٌ أَنَّ الغَاسِلَ إِذَا رَأَى غَسْلَهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ أَلَّا يَغْسِلَهُ إِلَّا وِتْرًا، وَمَعْنَى أَمْرِهِ بِالوِتْرِ [لِيَسْتَشْعِرَ] (¬٢) الْمُؤْمِنُ فِي جَمِيعِ أَعْمَالِهِ أَنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ، كَمَا قَالَ لِسَعْدٍ حِينَ رَآهُ يُشِيرُ بِأَصْبُعِهِ فِي دُعَائِهِ (أَحِّدْ أَحِّدْ) (¬٣).

وَلَا يُحْفَظُ ذِكْرُ السَّبْعِ فِي حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ حَفْصَةِ بِنْتِ سِيرِينَ، وَلَمْ يَرْوِ ذَلِكَ عَنْهَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، [إِلَّا أَنَّهُ] (¬٤) رَوَى هَذِهِ الْأَلْفَاظَ عَنْ أُخْتِهِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، وَرَوَى سَائِرَ الحَدِيثِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّة.

وَقَالَ أَحْمَدُ (¬٥): لَا يُرَادُ عَلَى سَبْعٍ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ (¬٦): لَا يَقْتَصِرُ عَنْ ثَلَاثٍ.

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 3، ص 223 (SanadKitab #1261, hlm. urut 1449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.