قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ (¬١): فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَقَلَّ مَا يُغَسَّلُ المَيِّتُ ثَلَاثًا.
وَدَلِيلٌ أَنَّ الغَاسِلَ إِذَا رَأَى غَسْلَهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ أَلَّا يَغْسِلَهُ إِلَّا وِتْرًا، وَمَعْنَى أَمْرِهِ بِالوِتْرِ [لِيَسْتَشْعِرَ] (¬٢) الْمُؤْمِنُ فِي جَمِيعِ أَعْمَالِهِ أَنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ، كَمَا قَالَ لِسَعْدٍ حِينَ رَآهُ يُشِيرُ بِأَصْبُعِهِ فِي دُعَائِهِ (أَحِّدْ أَحِّدْ) (¬٣).
وَلَا يُحْفَظُ ذِكْرُ السَّبْعِ فِي حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ حَفْصَةِ بِنْتِ سِيرِينَ، وَلَمْ يَرْوِ ذَلِكَ عَنْهَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، [إِلَّا أَنَّهُ] (¬٤) رَوَى هَذِهِ الْأَلْفَاظَ عَنْ أُخْتِهِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، وَرَوَى سَائِرَ الحَدِيثِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّة.
وَقَالَ أَحْمَدُ (¬٥): لَا يُرَادُ عَلَى سَبْعٍ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ (¬٦): لَا يَقْتَصِرُ عَنْ ثَلَاثٍ.