Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Shahihil Bukhari (Al-Ashbahani) · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca Juz 3, halaman 226

  1. كتاب الجنائز
  2. ومن باب: نقض شعر المرأة

اسْتَحَبَّ العُلَمَاءُ أَنْ يُبْدَأَ بِمَيَامِنِ المَيِّتِ، وَمَوَاضِع الوُضُوءِ لِفَضْلِ المَيَامِنِ، وَفَضْلِ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ، لِأَنَّ الغُرَرَ وَالتَّحْجِيلَ يَكُونُ فِيهَا.

وَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ (¬١): يُبْدَأُ بِاللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ ثُمَّ المَيَامِنِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ (¬٢): يُوَضَّأْ قَبْلَ غَسْلِهِ.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (¬٣): لَمَّا كَانَ الحَيُّ يَتَوَضَّأُ فِي غُسْلِهِ لِيَلْقَى رَبَّهُ فِي أَعْلَى مَرَاتِبِ الطَّهَارَةِ [كَانَ فِي المَيِّتِ الَّذِي حَصَلَ فِي أَوَّلِ مَنَازِلِ الآخِرَةِ أَوْلَى أَنْ يَلْقَى رَبَّهُ فِي أَعْلَى مَرَاتِبِ الطَّهَارَةِ أَيْضًا] (¬٤).

وَمِنْ بَاب: هَلْ تُكَفَّنُ المَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ

قَوْلُهُ: (فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ إِزَارَهُ) (¬٥).

(الحَقْوُ) الإزارُ، وَالحِقْوُ: مَوْضِعُ الإِزارِ، وَهُوَ في هَذَا الحَدِيثِ مَوْضِعُ الإِزَارِ.

وَمِنْ بَاب: نَقْضِ شَعَرِ المَرْأَةِ

* فيه أُمُّ عَطِيَّةَ (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 3، ص 226 (SanadKitab #1261, hlm. urut 1452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.