وَقَوْلُهُ: (وَأَمَّا العَبَّاسُ بنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ عَمُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَفِي نُسْخَةٍ: (فَعَمُّ رَسُولِ اللَّهِ فَهِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا)، وَفِي نُسْخَةٍ: (فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ)، وَفِي رِوَايَةٍ: (وَهِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا)، وَفِي رِوَايَةٍ خَارِجَ الصَّحِيحِ: (فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا) (¬١)، وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحِ: (هِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا) (¬٢)، وَفِي رِوَايَةٍ خَارِجَ الصَّحِيحِ: (فَهِيَ لَهُ وَمِثْلُهَا مَعَهَا) (¬٣).
قَالَ الخَطَّابِي (¬٤): اعْتَذَرَ لِخَالِدٍ وَدَافَعَ عَنْهُ، يَقُولُ: إِذَا كَانَ خَالِدٌ قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَقَرُّبًا إِلَيْهِ، وَذَلِكَ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْهِ، فَكَيْفَ يَجُوزُ عَلَيْهُ مَنْعُ الصَّدَقَةِ الوَاجِبَةِ عَلَيْهِ.
وَفِي الحَدِيثِ بَيَانُ جَوَازِ إِحْبَاسِ آلَاتِ الحَرْبِ وَالسِّلَاحِ، وَعَلَى قِيَاسِهِ: الثِّيَابُ وَالأَمْتِعَةُ الَّتِي يُنْتَفَعُ بِهَا مَعَ بَقَاءِ أَعْيَانِهَا.
وَفِيهِ جَوَازُ إحْبَاسِ الحَيَوَانِ مِنَ الرَّقِيقِ وَالخَيْلِ وَالإِبِلِ وَنَحْوِهَا.
وَقَوْلُهُ: (هِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا) هَذِهِ لَفْظَةٌ قَلَّ الْمُتَابِعُونَ فِيهَا لِشُعَيْبٍ.