Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Shahihil Bukhari (Al-Ashbahani) · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca Juz 3, halaman 394

  1. كتاب الزكاة
  2. ومن باب: في الركاز الخمس

لَيْسَ بِرِكَازٍ يَجِبُ فِيهِ الخُمُسُ.

(هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ البَحْرُ) أَيْ: دَفَعَهُ وَرَمَاهُ إِلَى شَاطِئِهِ.

وَالَّذِي عَلَيْهِ الفُقَهَاءُ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ.

وَقَالَ الحَسَنُ: (فِي العَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ الخُمُسُ) (¬١) وَجَعَلَ حُكْمَهُ حُكْمَ الرِّكَازِ.

قَالَ البُخَارِيُّ: وَإِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الرَّكَازِ الخُمُسَ، لَيْسَ فِي الَّذِي يُصَابُ فِي الْمَاءِ.

هَذَا قَوْلٌ صَحِيحٌ، وَأَمَّا الحَدِيثُ الَّذِي أَخْرَجَهُ فِي البَابِ (¬٢) فَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَعَدَمِ الوُجُوبِ فِي العَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ، لَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ فِي ذِكْرِ البَحْرِ وَلَمْ يَذْكُرِ الزَّكَاةَ مَعَهُ، وَلَا ذَكَرَ الخُمُسَ عُلِمَ أَنَّ حُكْمَهُ لَيْسَ حُكْمَ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ.

قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ ﵀ (¬٣): إِنَّ الرِّكَازَ هُوَ الْمَالُ الْمَدْفُونُ فِي الأَرْضِ،

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 3، ص 394 (SanadKitab #1261, hlm. urut 1620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.