وَاخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ﵀ فِي أَجْنَاسِ الرِّكَازِ؛
فَقَالَ فِي القَدِيمِ (¬١): يُخَمَّسُ جَمِيعُ مَا يُوجَدُ رِكَازًا، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ (¬٢)، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ (¬٣).
وَقَالَ فِي الجَدِيدِ (¬٤): لَا يُؤْخَذُ الخُمُسُ إِلَّا مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ.
وَوَجْهُ القَوْلِ القَدِيمِ عُمُومُ الخَبَرِ، وَأَنَّهُ مَالٌ يَجِبُ تَخْمِيسُهُ، فَاسْتَوَى جَمِيعُ أَجْنَاسِه كَالغَنِيمَةِ.
وَوَجْهُ القَوْلِ الجَدِيدِ: أَنَّهُ زَكَاةٌ أَوْ حَقٌّ يَجِبُ فِيمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْأَرْضِ، فَوَجَبَ في بعض الأَجْنَاسِ كَزَكَاةِ الحُبُوب (¬٥).
قَالَ البُخَارِيُّ: وَقَالَ مَالِكٌ، وَابْنُ إِدْرِيسَ (¬٦): الرِّكَازُ [دِفْنُ] (¬٧) الجَاهِلِيَّةِ،