Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Shahihil Bukhari (Al-Ashbahani) · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca Juz 3, halaman 398

  1. كتاب الزكاة
  2. ومن باب: في الركاز الخمس

[يُقَالُ] (¬١): أَركَزَ الْمَعْدِنَ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ. قِيلَ لَهُ: فَقَدْ يُقَالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ الشَّيْءُ أَوْ رَبحَ رِبْحًا كَثِيرًا أَوْ كَثُرَ ثَمَرُهُ: أَرْكَزْتَ، ثُمَّ نَاقَضَ وَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَكْتُمَهُ وَلَا يُؤَدِّيَ الخُمُسَ.

* * *

* وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (العَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، والمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ) (¬٢).

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ (¬٣): العَجْمَاءُ: البَهِيمَةُ، سُمِّيَتْ عَجْمَاءَ لأَنَّهَا لَا تَتَكَلَّمُ، وَكُلُّ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الكَلَام فَهُوَ أَعْجَمُ، وَالْمُؤَنَّثُ عَجْمَاءُ، يَعْنِي: البَهِيمَةَ تُفْلِتُ فَتُصِيبُ إِنْسَانًا فِي إِفْلَاتِهَا فَذَاكَ هَدَرٌ أَيْ جُبَارٌ.

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ (¬٤): جُبَارٌ أَيْ: هَدَرٌ.

قِيلَ: البَهِيمَةُ الْمُتَفَلِّتَةُ مِنْ صَاحِبِهَا لَيْسَ لَهَا قَائِدٌ وَلَا رَاكِبٌ يَصْرِفُهَا إِلَى الجِهَةِ الَّتِي يُرِيدُهَا إِذَا صَدَمَتْ إِنْسَانًا فَأَهْلَكَتْهُ وَأَتْلَفَتْ مَالًا فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ هَدَرٌ، وَلَا يَلْزَمُ فِيهَا دِيَةٌ وَلَا غَرَامَةٌ، فَإِنْ كَانَ مَعَهَا صَاحِبُهَا رَاكِبًا لَهَا وَقَائِدًا ضَمِنَ جِنَايَتهَا.

(وَالبِئْرُ جُبَارٌ) أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَحْفِرَ لَهُ فِي مُلْكِهِ فَيَنْهَارُ عَلَيْهِ البِئْرُ فَإِنَّهُ هَدَرٌ،

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 3، ص 398 (SanadKitab #1261, hlm. urut 1624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.