وَمِنْ أَبْوَابٍ صَدَقَةِ الفِطر
بَابُ: فَرْضِ زَكَاةِ الفِطْرِ
زَكَاةُ الفِطْرِ فَرِيضَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيُّ (¬١).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٢): هِيَ وَاجِبَةٌ لَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ، وَبَنَاهُ عَلَى أَصْلِهِ فِي أَنَّ الفَرْضَ أَعْلَى مِنَ الوَاجِبِ (¬٣).
* * *
* حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﵁: (فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ) (¬٤).
في الحَدِيثِ دَلِيلانِ عَلَى مَا قُلْنَاهُ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ قَالَ: (فَرَضَ).