عُمَرَ (¬١)، وَحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ (¬٢)، وَكَذَلِكَ إِذَا أَخْرَجَ تَمْرًا.
فَأَمَّا إِذَا أَخْرَجَ طَعَامًا أَوْ زَبِيبًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٣): إِنْ أَخْرَجَ طَعَامًا فَإِنَّهُ يُخْرِجُ نِصْفَ صَاعِ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَخْرَجَ زَبِيبًا.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٤): يُخْرِجُ صَاعًا، وَبِهَ قَالَ أَبُو يُوسُفَ (¬٥)، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ.
قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ (¬٦): الوَاجِبُ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ صَاعٌ مِنْ غَالِبِ قُوتِ البَلَدِ لِقَوْلِهِ ﷺ: (أَغْنُوهُمْ عِنِ الطَّلَبِ) (¬٧)، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ الاسْتِغْنَاءُ إِذَا دَفَعَ إِلَيْهِمْ