الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مَا خُوطِبَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ.
وَالرَّفَثُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ (¬١) هُوَ الجمَاعُ.
قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ (¬٢): الرَّفَثُ: القَبِيحُ مِنَ الكَلَامِ، يُقَالُ: رَفَثَ يَرْفُثُ.
وَقَوْلُهُ: (وَلَمْ يَفْسُقُ) الفِسْقُ: الخُرُوجُ عَنِ الطَّاعَةِ، وَسُكُونُ الْمَعْصِيَّةِ.
وَمِنْ بَاب: فَرْضِ مَوَاقِيتِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﵁: (فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ) (¬٣).
(قَرْن): مَنْزِلٌ مِنَ الْمَنَازِلِ، وَمِيقَاتٌ مِنْ مَوَاقِيتِ الحَجِّ، بِسُكُونِ الرَّاءِ، على طَرِيقِ أَهْلِ نَجْدٍ (¬٤).
وَقَوْلُهُ: (فَرَضَهَا) أَيْ: وَقَّتَهَا وَبَيَّنَهَا.
قَالَ الخَطَّابِيُّ (¬٥): إِنَّمَا وَقَتَ هَذِهِ الْمَوَاقِيتَ لِتَكُونَ حُدُودًا لَا يَتَجَاوَزُهَا مَنْ أَرَادَ الإِحْرَامَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، وَهِي لَا تَمْنَعُ مِنْ تَقْدِيمِ الإِحَرَامِ قَبْلَ بُلُوغِهَا.