وَقَفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ يَنْتَظِرُ القَضَاءَ) (¬١).
وَ [نَزَلَ] (¬٢) عَلَيْهِ القَضَاءُ بِأَنَّ مَنْ سَاقَ الهَدْيَ أَهَلَّ بِالحَجِّ، وَمَنْ لَمْ يَسُقُ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَاقَ الهَدْيَ، وَأَبُو طَلْحَةَ، وَلَمْ يَسُقُ غَيْرُهُمَا.
بَابُ قَوْلِ اللهِ ﷿: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ (¬٣)
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ﵁: أَشْهُرُ الحَجِّ: شَوَّالُ، وَذُو الْقِعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الحِجَّةِ (¬٤).
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵁: مِنَ السُّنَّةِ أَلَّا يُحْرِمَ بِالحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الحَجِّ (¬٥).