فَيَرْمِي جَمْرَةَ العَقَبَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بِسَبْع حَصَيَاتٍ، وَيَرْمِي فِيمَا بَعْدَهُ أَيَّامَ مِنىً الجَمَرَاتِ [الثَّلَاثَةَ، كُلُّ وَاحِدَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَا] (¬١) تٍ مَعَ زَوَالِ الشَّمْسِ.
وَإِذَا رَمَى يَوْمَ النَّحْرِ أَوَّلَ حَصَاةٍ مِنْ جَمْرَةِ العَقَبَةِ قَطَعَ التَّلْبِيَّةَ.
وَأَمَّا العُمْرَةُ [فَإِنَّ صَاحِبَهَا إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَر] (¬٢) الأَسْوَدَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ، وَالْمَعْنَى فِي قَطْعِ التَّلْبِيَةِ فِي الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا شَرَعَ فِي الحِلَّ مِنْ [إِحْرَامِهِ قَطَعَهَا، لأَنَّ الـ] (¬٣) تَّلْبِيةَ إِجَابَةٌ لِلدَّاعِي، فَإِذَا حَصَلَتِ الإِجَابَةُ فَلَا مَعْنَى لِلتَّلْبِيَّةِ.
وَمِنْ بَابِ: إِذَا وَقَفَ [فِي الطَّوَافِ
وَبَابِ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ] (¬٤) وَسَلَّمَ لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ
قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: اللُّغَةُ الفَصِيحَةُ: طُفْتُ أُسْبُوعًا، وَثَلَاثَةَ أَسَابِيعَ أَيْ [ … ] (¬٥).
قَالَ عَطَاهٌ: (لَمْ يَطْفِ النَّبِيُّ ﷺ سُبُوعًا قَطُّ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) (¬٦).
وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: ([سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ ﵄: أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي